أزيلال 24
نظمت المحكمة الابتدائية بأزيلال، بعد زوال يوم الأربعاء فاتح دجنبر الجاري، لقاء تواصليا،سلطت الضوء على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد مرور ثلاثة سنوات على دخوله حيز التطبيق تحت شعار "قانون مناهضة العنف ضد النساء ،حصيلة ثلاثة سنوات من التطبيق"، حضره رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال الأستاذ مراد سلطان ووكيل الملك ذ . محمد وداع ، والكاتب العام لعمالة ازيلال المتوكل بلعسري وفعليات حقوقية ...والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، رئيس المجلس البلدي،ورجال الأمن بكل رواتبهم والقائد الإقليمي لرجال الدرك الملكي ورجال القضاء الى جانب فعاليات المجتمع و تلاميذ جابر بن حيان ....
و في ذات اللقاء القانوني اعتبرت مجموعة من الفاعلات و الفاعلين الذين تقدموا بعروض قيمة مختلفة العناوين و لكنها تجتمع في وحدة الموضوع و التصور ..
الأستاذ عبد الاله الحسني ، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال ، مسير اللقاء ، اكد خلال مداخلته عن الظرفية الخاصة بالمرأة و مدى اهتمام المشرع بتكريمها و حمايتها من كل شوائب المعيش اليومي من تحرش و عنف ،وأضاف أن الهدف من هذه ّ" الندوة " فتح النقاش من أجل تحديد الإشكاليات الأساسية المتصلة بالعنف ضد النساء وبلورة خطة عمل إجرائية لمكافحة هذه الظاهرة ووضع آليات لمتابعة تنفيذها
فبعد كلمة ذ.عبد الاله الحسني ، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال ،كانت مداخلة الأستاذ كمال الربيشي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال حول "مفهوم العنف بين القانون 13/103 والعمل القضائي "
وأشار سيادته أن مساره التشريعي حافل بالجدل حيث دخل حيز التنفيذ في شتنبر2018، رغم التحفظات التي سجلتها الحركات النسائية بشكل عام، وفدرالية رابطة حقوق النساء، ونساء متضامنات بشكل خاص، إذ لم يستجيب لانتظارات الحركة النسائية بضرورة إصدار تشريع شامل يستجيب للمعايير الدولية الأربعة من وقاية وحماية وتكفل وعدم إفلات من العقاب، كما لم يعرف العنف بكونه تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن ولكرامتهن ، مؤكدا أنه ورغم كل هذه الانتقادات يبقى مستجدا تشريعيا يتطلب تطبيقا سليما على أرض الواقع، وتتبعا ومواكبة في الإعمال، وفي التأطير والتكوين والتقييم من قبل جميع الجهات المعنية”.
مداخلة السيد علي الرحاوي ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول “آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف في القانون 103.13 : الرعاية اللاحقة للناجيات من العنف ، أكد انه وجب التصدي ووقف انتشار ظاهرة العنف التي تواجهها النساء والقيام بحملات توعوية حتى نتمكن الحد من ظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت أرقامها تبعث على القلق خاصة في السنتين الأخيرتين، مشيرا الى أن العديد من النساء الضحايا لا يعرفن مقتضيات القانون (قانون رقم103.13) وهو أمر مؤسف جدا، مما يحمل على الانخراط في عمليات واسعة للتوعية والتحسيس..."
وبدوره تطرق الأستاذ عبد الرزاق أطوير نائب وكيل الملك في مداخلة بعنوان "دور مؤسسة النيابة العامة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف" وقال ان القانون تم وضعه لغاية ردعية وليس كوسيلة للانتقام و تصفية الحسابات…وان النيابة العامة بعد رفع دعوة قضائية للحصول على الحماية كانت قبل هذا القانون تلجأ إلى في تدخلها لحماية الزوجة إلى ايوائها في احدة مركز الايواء مؤقتا والتحقيق في حالات العنف الأسري،إلى حين البث في وضعتيها ... ولا ننسى التذكير بأن الزواج هو مودة و رحمة قبل كل شيء…وأِذا استحالت المعيشة، فالطلاق يبقى أحسن حل …فكما التقيتم بالمعروف فيرجى الافتراق بالمعروف أيضا… وتطرق كذلك الى الهدر المدرسي بسبب النزعات الأسرية ودور المدرسة ...
وأضاف الاستاذ كمال الربيشي ـــ نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال ــــ في مداخلته ، الأهمية التي يوليها المشرع إلى قضايا العنف ضد النساء ، في ظل القانون 103/13 ، حمل لأول مرة مجموعة من المقتضيات الجديدة، وأعطى تعريفا للعنف الممارس على النساء في مادته الأولى بأنه : "كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة". إذ عرف لأول مرة بالعنف ضد النساء بما فيه النفسي والاقتصادي والجسدي والرقمي ... وأضاف أن المحكمة الإبتدائية بأزيلال تعطي الأولوية لملفات النساء ضحايا العنف، حيث يتم ادراجها في أولى الجلسات ،و يتم الاستماع اليهن من طرف المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية قبل الضابطة القضائية .
من جانبه ،اعتبر المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ،الدكتور عادل ايت حدو ، أن نسبة تطور هذا العنف، تنتشر، بشكل تصاعدي بالإقليم ، بين النّساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و24 سنة والعازبات والنساء ذات المستوى التعليمي العالي والعاملات وأن المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي بأزيلال ومستشفى القرب بدمنات في الرعاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف ، تعرف استقبالهن بقسم المستعجلات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهن تحت اشراف مساعدة اجتماعية وبتنسيق مع السلطات المختصة وبالرغم من كل الجهود التي بذلتها الدّولة المَغربية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني في مجال محاربة العنف ضد المرأة، فإن هذه الظاهرة لا تزال متفشية وتقاوم النضوبَ داخِل الأسر المَغربية. ..وتعاني المرأة من تداعياتها جسديا، ونفسياً…
و بعد مداخلة ذ . عزيز الحسناوي ،في موضوع " إشكالية اثبات الجرائم المرتكبة ضد النساء" ، اشار أن قانون محاربة العنف لا يؤدي فقط إلى الإفلات من العقاب للأسباب ما ، بل يؤدي أيضا إلى الإفلات من العقاب في حال تنازل الضحية حيث يتم وضع حد للأفعال الجرمية ولمسطرة الحكم الذي تم إصداره في النازلة مع الإثبات المركز والإعتماد على الوسائل التقنية والعلمية وضابطة قضائية خبيرة وعلى وعي بأهمية هذه الجرائم .
وللإشارة أن الأمر في حال وقوع صلح بين أطراف الشكوى، حيث يؤدي ذلك بدوره إلى إيقاف المتابعة وإيقاف تنفيذ الأحكام.
الأستاذ المحامي عبد العزيز الحسناوي أكد في مداخلته بعنوان "إشكالية اثبات الجرائم المرتكبة ضد النساء "أقر ان القانون يحضى ببعض تدابير الحماية، إضافة إلى آليات أخرى، ضمن مقتضيات جنائية ومسطرية تم إدماجها كذلك في قانون المسطرة المدنية وفي القانون الجنائي. ولكن مع ذلك لا يمكن القول إننا لمسنا بالفعل من خلال هذا القانون حماية حقيقية للنساء من العنف. والتحرش الجنسى ... الا بعد اكتمال الدلائل والقرائن والشهود تفيد المحكمة فى المتابعة ...
اما الأستاذ إدريس امهاوش ، تناول حصيلة عمل الخلية المحلية بأزيلال لمحاربة العنف ضد المرأة والطفل في المجالين الحضري والقروية ، مشيرا ان نسبة قضايا العنف ضد المرأة بالمجال القروي قد عرفت انخفاضا نسبيا بفعل خروج المرأة إلى العمل خاصة مما تسبب في تخفيف عبء المصاريف عن كاهل رب الأسرة ....، وان هذا النموذج التنموي الجديد خصص له المتحدث محورا كاملا للحديث عن دور ومكانة المرأة بالإقليم ، ليضيف ان المشاكل والإكراهات التي تحول تحاول المراة الإدماج الحقيقي في شغل العمل .
وبدورها وتحت عنوان "تدابير الحماية على ضوء قانون محاربة العنف ضد النساء"، تناولت الأستاذة رشيدة باب الله، منتدبة قضائية، ومساعدة اجتماعية،تفعيل دور المؤسسة القضائية وتوفير العناية للنساء ضحايا العنف ..فلا يكفي لمحاربة الظاهرة الإجرامية من نصوص قانونية زجرية تتضمن عقوبات رادعة، بل لابد من أن يواكب ذلك من قواعد إجرائية ومسطرية كفيلة بضمان حسن تطبيق تلك النصوص الموضوعية وتطبيق ما جاء به القانون 103.13 ،في إقرار حماية إجرائية خاصة بالمرأة ضحية جرائم العنف وآليات التكفل بهن تماشيا والمعايير النموذجية في هذا المجال ...
ومن جهتها ركزت الأستاذة زاهية عنوش عن المجتمع المدني و جمعية آفاق، خلال مداخلتها حول "دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء"، الناتج عن الذكر، لتستعرض بالشرح والتفصيل مضامين التنظيم القانوني الجنائي باعتمادها على التحليل البسيط حول العنف الرمزي الذي تعاني منه المرأة، وكذلك كل انواعه : المادي و الاقتصادي و النفسي والجسدي والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ...كما لم يفتها التحدث بإسهاب عن وضعية المرأة وتهميشها في العالم القروي عموما، حيث ترأى التهميش في تفضيل الذكور على الإناث بالوسط العائلي، الذي يؤدي الى الحرمان من التمتع بحياة الطفولة.. وانه " اغتصاب الطفولة البرئية "وأضافت ، أكثر من ذلك، أصبحنا اليوم نواجه “العنف الإلكتروني” أيضاً…
و ختاما ، يهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
كما اعتبر بعض المتدخلين في النقاش أن "هذا القانون لا يمكن الحكم عليه حاليا، لكن من خلال الممارسة سيتم التعرف ما إذا كان التغيير سيكون شاملا أو جزئيا".
ويلاحظ عدم التطرق الى مسألة التعويض وجبر الضرر خاصة في الحالة التي يكون فيها مرتكب العنف عاجزا عن أداء التعويضات المدنية..