حين يتحول الوصل المؤقت إلى إذن مستحيل: شكاية الى السيد عامل الإقليم ، ضد الامتناع غير المشروع عن حق التنظيم بدمنات

970

أزيلال 24 

 

 

 

توصل موقع أزيلال 24 بشكاية رسمية موجهة إلى السيد عامل إقليم أزيلال، صادرة عن فرع حزب التقدم والاشتراكية، تتعلق بالامتناع غير المبرر عن تسليم الوصل المؤقت الخاص بتجديد الفرع المحلي.
وأفادت الشكاية أن المعنيين بالأمر استوفوا جميع الشروط القانونية المنصوص عليها، دون أن يتوصلوا بأي تعليل أو سند قانوني يبرر هذا الامتناع.
واعتبر الفرع الحزبي أن هذا السلوك الإداري يمسّ بحق التنظيم الذي يكفله الدستور وقانون الحريات العامة.
وفي هذا السياق، طالب المشتكون السيد عامل الإقليم بالتدخل العاجل من أجل تصحيح هذا الوضع، وضمان احترام المساطر القانونية المعمول بها.

 

 

الى :
السيد المحترم : عامل إقليم أزيلال
الموضوع:
شكاية بشأن رفض وتسويف تسليم الوصل المؤقت لشبيبة التقدم والاشتراكية بدمنات، وفرض وثائق وشروط غير منصوص عليها في قانون الحريات العامة.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،
يتشرف مكتب شبيبة التقدم والاشتراكية بدمنات، بصفته إطارًا شبابيا حزبيا منظمًا قانونًا، بأن يتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية، وذلك على خلفية ممارسات إدارية غير مشروعة تمسّ الحق الدستوري والقانوني في التنظيم.
أولًا: في الوقائع
قامت شبيبة التقدم والاشتراكية بدمنات، طبقًا لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بإيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة، مستوفيًا لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها.
غير أنه، ورغم ذلك، تم تسجيل ما يلي:
الامتناع عن تسليم الوصل المؤقت فورًا، خلافًا لما يفرضه القانون؛
التسويف غير المبرر بدعوى “الدراسة” أو “التعليمات”؛
مطالبة الإطار الشبابي الحزبي بوثائق إضافية غير منصوص عليها قانونًا؛
فرض أرقام أو رموز إدارية غير معروفة المصدر، لا وجود لها في أي نص تشريعي أو تنظيمي.
وهو ما يشكل عرقلة فعلية ومتعمدة لعمل الشبيبة الحزبية، ويقوض حقها في التنظيم والتأطير والمشاركة السياسية.
ثانيًا: في الإطار القانوني
ينص الفصل 5 من ظهير الحريات العامة صراحة على ما يلي:
> «تُصرّح الجمعية بتأسيسها لدى السلطة الإدارية المحلية، ويسلم عنها وصل مؤقت فورًا.»
ويُستفاد من هذا المقتضى أن:
نظام تأسيس الجمعيات والأطر المماثلة هو نظام تصريحي؛
تسليم الوصل المؤقت واجب قانوني فوري؛
لا تملك الإدارة أي سلطة تقديرية في القبول أو الرفض أو التعليق.
كما أن الفصل 12 من دستور 2011 يضمن حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات، بما فيها الأطر الشبابية الحزبية.
ثالثًا: في الاجتهاد القضائي الإداري
استقر القضاء الإداري المغربي على مبادئ واضحة، من بينها:
أن الامتناع عن تسليم الوصل المؤقت يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا غير مشروع؛
أن مهمة الإدارة تقتصر على التلقي دون فرض شروط إضافية؛
أن مطالبة الجمعيات أو الشبيبات الحزبية بوثائق غير منصوص عليها قانونًا تشكل شططًا في استعمال السلطة.
وقد كرست ذلك:
أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط؛
وأحكام عن المحكمة الإدارية بفاس والدار البيضاء،
والتي قضت بإلغاء قرارات الامتناع، وأقرت مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عنها.
رابعًا: في الآثار المترتبة عن هذا الامتناع
إن رفض تسليم الوصل المؤقت يترتب عنه:
تعطيل أنشطة الشبيبة الحزبية؛
حرمانها من ممارسة أدوارها التأطيرية والتكوينية؛
المساس بالتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية؛
إفراغ الحق في التنظيم من مضمونه الدستوري
خامسًا: الطلب
سيدي العامل المحترم : 
لكل ما سبق، تلتمس شبيبة التقدم والاشتراكية بدمنات من سيادتكم:
1. التدخل العاجل لإلزام السلطات المحلية بتسليم الوصل المؤقت فورًا؛
2. وضع حدّ لممارسات فرض وثائق أو أرقام غير منصوص عليها قانونًا؛
3. توجيه تعليمات صريحة لمصالح وزارة الداخلية بإقليم أزيلال لاحترام قانون الحريات العامة؛
4. صون حرية التنظيم الحزبي والشبابي كما يضمنها الدستور والقانون.
وتفضلوا، السيد العامل والسيد الوزير، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
عن الشبيبة والاشتراكية بدمنات

 

ــــ نسخة إلى:

السيد وزير الداخلية.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.