النقيب زيان انهى عقوبته دون إطلاق سراحه ؟؟

1٬141

أزيلال 24 : متابعة 

 

 

 

 

أصدرت عائلة النقيب السابق محمد زيان بلاغًا للرأي العام، كشفت فيه عن وضعه الصحي والقانوني بعد انتهاء مدة عقوبته السجنية. وأكد البلاغ أن النقيب محمد زيان يعتبر نفسه محتجزًا احتياطيًا تحكميًا منذ يوم الجمعة 21 نونبر 2025، وهو اليوم الذي كان من المفترض أن يغادر فيه السجن بعد أن أتم كامل مدة عقوبته دون أي تخفيض.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن النقيب زيان قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم الإثنين 24 نونبر الجاري، في خطوة احتجاجية على استمرار احتجازه، وفق وصف البلاغ، معبّرًا عن عزمه استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لوضع حد لهذه الوضعية واستعادة حريته.

 

تعليقا على عدم مغادرته السجن بعد انتهاء عقوبته السجنية، قال المعتقل السياسي النقيب محمد زيان: «أعتبر نفسي في وضعية اعتقال تحكمي».

ويبلغ المعتقل السياسي النقيب محمد زيان 83 عاما، وقد أنهى عقوبته السجنية أمس الجمعة 21 نونبر 2025 بمقتضى دمج العقوبتين الصادرتين في حقه، ما جعل مواطنين ورجال ونساء إعلام يتوافدون على سجن «العرجات1» حيث يقضي عقوبته السجنية من أجل استقباله، إلا أن الإدارة أبَتْ إلا أن تحتفظ به، دون اعتبار للقانون الذي ينص صراحة على أن من حقه الاستفادة من دمج العقوبتين بقوة القانون، وأن إبقاءه في السجن هو إمعان في التضييق عليه خاصة مع سنه المتقدم وتدهور وضعه الصحي.

وأوضح وزير حقوق الإنسان السابق في هذا الصدد، في تصريح نقله عنه أصدقاؤه وأقاربه بأن «الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون الجنائي واضح وضوح الشمس»، وأضاف: «لقد قضيت عقوبتي الحبسية بإدماج العقوبتين الصادرتين بمقتضى أحكام نهائية، إذا كانوا يعتقدون بأن الطعن بالنقض يمنع الإدماج، فليدلوا ويعينوا لي بصفة دقيقة ما هو المقتضى القانوني الذي أقره المشرع الداعم لهذه الأطروحة صراحة، ذلك أن العقوبة الحبسية بثلاث سنوات هي عقوبة نهائية بالنظر إلى الفقرة ما بعد الأخيرة من المادة 457 من القانون المسطرة الجنائية، والتي تصف الأحكام الصادرة عن غرف الجنايات الاستئنافية بمحاكم الاستئناف بالقرارات النهائية».

وأكد في ذات السياق، بأن «المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالنقص مضمَّن في الكتاب الرابع من قانون المسطرة الجنائية والمعنون بطرق الطعن غير العادية. فالبتالي لا يمكن الاحتجاج ببيان مؤسس على قاعدة الاستئنائية في مواجهة مقتضى قانوني عام، والذي يفرض على النيابة العامة القطع مع حالات الاعتقال التحكمي».

وانتهى النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط: «خلاصتي كالتالي: فلتتحمل الدولة المغربية مسؤولية وجود إرادة منهجية في خرق الحقوق والحريات الأساسية. الأمر لا يتعلق بسلوك منفرد يمكن تحميل مسؤوليته إلى مسؤول معين، فمن الواضح أن الأمر يتعلق بسياسة عامة للدولة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.